أصدر مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية. هذه اللائحة تتضمن شروط وضوابط محددة لإصدار تلك التراخيص، بالإضافة إلى الحالات التي يمكن فيها سحب أو إلغاء الترخيص.
تشمل اللائحة تحديد الحد الأقصى لمدة الترخيص الذي يصل إلى 300 يوم، وذلك وفقاً لطبيعة المشروع. كما نصت على أن المركز يبت في طلب الترخيص عند استيفاء جميع الاشتراطات خلال مدة معينة، وفي حال تم رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسبباً. وإذا انقضت المدة المحددة دون اتخاذ قرار، يُعتبر الطلب مرفوضاً مما يسمح للجهة المقدمة بالتقديم مرة أخرى.
شوف كمان: جوازات مطار المدينة تستقبل أولى رحلات الحجاج من تركيا بيسر وسهولة
شروط وإجراءات الحصول على الترخيص
توضح اللائحة كذلك الضوابط المتعلقة بتجديد الترخيص. حيث يمكن للمرخص له تقديم طلب تجديد قبل انتهاء صلاحية الترخيص الحالي، بشرط أن يتم استيفاء متطلبات التجديد مثل دفع الرسوم وتحديد فترة التجديد.
حالات سحب وإيقاف الترخيص
يتم تحديد الحالات التي يجوز فيها للمركز سحب الترخيص، مثل إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة أو في حالة توقف المرخص له عن تنفيذ الأعمال.
مقال مقترح: شراكة سعودية أمريكية لتعزيز القدرات الوطنية في التقنيات المستقبلية
إجراءات الإيقاف الكلي أو الجزئي
فيما يتعلق بإيقاف الترخيص، يحق للمركز أن يوقفه كليًا أو جزئيًا بناءً على عدة عوامل، مثل الحاجة للتنسيق المكاني أو الزماني أو عدم بدء الأعمال من قبل المرخص له ضمن الإطار الزمني المحدد.