مفاجأة في قانون التصالح فى مخالفات البناء «شوف حتعرف تبني تاني ولا».. تصريحات جديدة من الحكومة بشأن المخالفات
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم القوانين التي صدرت في مصر في السنوات الأخيرة، حيث يهدف إلى حل مشكلة المخالفات التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، وتنص المادة رقم 4 من هذا القانون على إمكانية التصالح في بعض المخالفات التي كانت محظور التصالح عليها، وذلك وفقًا لبعض الضوابط.
أهمية المادة رقم 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء
تتمثل أهمية المادة رقم 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء في أنها تمنح فرصة للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات البناء لتصحيح أوضاعهم القانونية، وذلك مقابل سداد غرامة مالية، كما أن هذه المادة تساهم في القضاء على ظاهرة المخالفات التي تضر بالصحة العامة والبيئة.
ممكن يعجبك: اسعار الذهب اليوم السبت 17 فبراير 2024 وسعر عيار 21 يسجل رقم جديد
أهداف المادة رقم 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء
تهدف المادة رقم 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تحقيق الأهداف التالية:
- حل مشكلة المخالفات التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية.
- منح فرصة للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات البناء لتصحيح أوضاعهم القانونية.
- القضاء على ظاهرة المخالفات التي تضر بالصحة العامة والبيئة.
شروط التصالح في المخالفات
يشترط التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة رقم 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء توافر الشروط التالية:
شوف كمان: الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس ليوم الجمعة: ارتفاع درجات الحرارة نهارًا
- يشترط أن تكون المخالفة قد ارتكبت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
- يجب أن تكون المخالفة لا تزيد على 5% من مساحة البناء الكلي.
- يجب أن تكون المخالفة لا تقع على الأراضي المملوكة للدولة أو المخصصة للنفع العام.
- أن تكون المخالفة لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.
إجراءات التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة رقم 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء
يتم التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة رقم 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء وفقًا للإجراءات التالية:
- تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة.
- إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تتمثل في صورة من عقد الملكية أو إقرار من صاحب الشأن أو من له صفة التصرف في المبنى.
- فحص الطلب من قبل اللجنة المختصة.
- إصدار قرار التصالح من قبل الجهة الإدارية المختصة.
مقال له علاقة: سعر رغيف الخبز لصاحب المخبز