«عكاظ» تنشر تعديلات جديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة القانونية

علمت «عكاظ» أن مجلس الوزراء قد وافق أخيراً على تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة. وقد شملت هذه التعديلات مجموعة من المواد القانونية التي تتعلق بقضايا مثل قسمة الأموال الشائعة، وقبول الهبة، واختصاصات كتاب العدل، ومدة الوكالة الشرعية، وأتعاب المحاماة.

تضمنت تفاصيل التعديلات ما يلي:

أولاً: تعديل نظام التوثيق

تم تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتصبح بالنص التالي: «6- قسمة الأموال الشائعة – بما فيها العقار – إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب». كما تم تعديل المادة 12 بحيث لا يحق لكاتب العدل توثيق أي إقرار أو عقد إذا كان أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها.

تفاصيل إضافية حول تعديلات نظام التوثيق

تعديل المادة 38 ينص على أن مدة صك الوكالة تكون خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها. وتُعدل الفقرة 2 من المادة 40 لتراعي حق المتعاقدين في إضافة أي شرط إلى نماذج العقود.

ثانياً: تعديل نظام التحكيم

تضمن هذا النظام تعديلاً في الفقرة 1 من المادة 10 ليشترط أن يكون الاتفاق على التحكيم ممن هو أهل للتصرف. كما تم تعديل الفقرة (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 لتوضح أنه إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم عديم الأهلية وقت إبرامه، فإن ذلك يؤثر على صحة الاتفاق.

ثالثاً: تعديل نظام المحاماة

يشمل هذا النظام تعديلاً في المادة 18 حيث يمنح المحامين المقيدين في جدول الممارسين الحق بالترافع عن الغير أمام المحاكم واللجان المعنية. ويستثنى من ذلك الزوج أو صهر الشخص والقريب له إلى الدرجة الرابعة وغيرهم ممن لهم صفة اعتبارية.

كما تم تعديل المادة 26 بحيث تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق مع موكله، وفي حال عدم وجود اتفاق يتم تقدير الأتعاب بناءً على الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل.