إقرار قواعد عاجلة للفصل في دعاوى «أوامر الطوارئ» خلال 15 يوماً

وافق مجلس القضاء الإداري على مجموعة من القواعد المتعلقة بدعاوى إلغاء القرارات التي تتعلق بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، وذلك وفقاً لما تم نشره في صحيفة أم القرى الرسمية. هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين الإجراءات القضائية وتسهيل عمليات التقاضي.

تشير القواعد الجديدة إلى أن فترة استيفاء النواقص في طلبات قيد الدعوى ستكون يومين فقط من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب، مما يعكس حرص المجلس على تسريع الإجراءات. إذا قام مقدم الطلب باستكمال النواقص خلال هذه المدة، فإن الدعوى تُعتبر مقيدة اعتباراً من تاريخ الاستيفاء، ويتم إحالتها مباشرة إلى الدائرة القضائية المختصة.

إجراءات جديدة لتسريع التقاضي

تشمل القواعد أيضًا عدم تجاوز المدة بين تاريخ إبلاغ الخصوم وتحديد الجلسة الأولى أكثر من 5 أيام. هذا التوجه يهدف إلى ضمان سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية.

الفصل السريع في الدعاوى

تفرض القواعد الجديدة ضرورة الفصل في الدعوى خلال الجلسة الأولى إذا كان ذلك ممكنًا، مع تحديد مهلة لا تتجاوز 15 يوماً كحد أقصى للفصل في جميع الحالات بعد قيد الدعوى. هذه المواعيد المحددة تعكس اهتمام المجلس بتحسين كفاءة النظام القضائي.

تسليم الأحكام والاعتراض عليها

بناءً على ما ورد في القواعد، يجب تسليم نسخة الحكم للمحكوم عليه خلال 24 ساعة من صدور الحكم. كما تم تحديد فترة الاعتراض على الحكم بخمسة أيام تبدأ من تاريخ استلام النسخة، مما يتيح للمعنيين فرصة للتصرف بسرعة فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المحكمة.

فصل الاعتراضات بمدة محددة

ألزمت القواعد المحكمة المختصة بالفصل في الاعتراضات سواء كانت عبر الاستئناف أو النقض خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالنظام القضائي وسرعة البتّ في طلباتهم.