الرقابة المالية تطلق القواعد المهنية لقيد وممارسة نشاط الوساطة في التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 الذي يتناول القواعد والمعايير المهنية المتعلقة بقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع.

يُعرف وسيط التأمين أو إعادة التأمين بأنه كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مُرخص له من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، حيث يقوم بالوساطة بأي صورة كانت في عقود عمليات تأمين أو إعادة تأمين لصالح أي من شركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، كما يعكس سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين فيه بما يتماشى مع التطورات العالمية ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية بالسوق المصرية، بالإضافة إلى زيادة الوعي بنشاط التأمين وتعزيز الشمول المالي والاستثماري.

شملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة هذا النشاط استحداث عدة ضوابط منها إلزام جميع مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومن بينهم الوسطاء في مجال التأمين أو إعادة التأمين بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يومًا من تاريخ سريان القرار، مع إمكانية تمديد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقًا لقانون التأمين الموحد الذي تم إصداره في يوليو 2024.

كما نص القرار على زيادة مدة قيد جميع الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى خمس سنوات قابلة للتجديد بدلاً من ثلاث سنوات، ويتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده قبل انتهاء مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تماشيًا مع قانون التأمين الموحد بهدف تحقيق المساواة وتوحيد الالتزامات بين جميع العاملين بقطاع التأمین.

ألزم القرار أيضًا شركات الوساطة بإخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين بها خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، بحيث تكون الشركة مسؤولة عن جميع المخالفات المرتكبة من قبل الوسيط حتى يتم إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسباب ذلك.

اشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة غير صادر ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب وأن لا يكونوا أعضاءً بمجلس إدارة شركات أخرى تزاول نفس النشاط أو إحدى شركات تأمین أخرى وأن يتمتعوا بالنزاهة وحسن السمعة وحقوقهم المدنية كاملة.

If كان مؤسس شركة الوساطة للتأمین یا لإعادة التـأمین شركة یا مؤسسة مالية أجنبية تخضع لإشراف ورقابة جهة أجنبية مختصة بالدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي، يجب أن تحصل تلك السلطة على الموافقة للعمل ضمن جمهورية مصر العربية وتطبيق مبدأ الرقابة المجمعة.

كما اشترط القرار أن يتواجد بمجلس الإدارة عضوان على الأقل ذوي خبرة في مجال تأمین او وساطة تأمین أحدهما تنفيذي والآخر مستقل وألا يكون أحد أعضاء المجلس عضوًا بمجلس إدارة شركة أخرى تعمل بنفس النشاط.

على الشركات الالتزام بأن لا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنى الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024 تطبيقًا لقانون التـأمین الموحد حيث حدد القرار الحد الأدنى لرأس المال بـ5 ملايين جنيه لشركات وساطة التـأمین وإعادة التـأمین.

ألزم القرار كافة الشركات بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من بدء النشاط بحيث يُدير كل فرع وسيط تأميني مقيد بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافيًا وزيادة الوعي بالنشاط بين المواطنين وجذب مختلف الفئات.

حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التامين على الأشخاص الاعتبارية فقط وهي الشركات والجهات التي تم تأسيسها لهذا الغرض تنفيذًا لقانون التـأمن الموحد بحيث يمارس النشاط ممثلو هذه الجهات الذين حصلوا على الترخيص اللازم من الهيئة نظرًا لما تحتاجه شركات الوساطة بنشاط إعادة التامين من خبرات خاصة. كما تم حظر الجمع بين الوساطتين دون الحصول على ترخيص رسمي وقيد بالهيئة.

سمح القرار لأول مرة لوسيط تأميــن حر يرغب بمزاولة نشاطه عبر مكتب خاص به بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة لفتح المكتب مرفقاً به مستندات تشمل عنوان المكتب وسند حيازته ووسائل الاتصال به بجانب بيان بالمرشحين للعمل بالمكتب واختصاصاتهم ومسؤولياتهم مضافاً إليه إقرار بعدم ممارسة أي منهم لأعمال الوساطة بالتأميــن.

فضلاً عن أي بيانات أو مستندات تراها الهيئة ضرورية للبتّ بالطلب حيث تقوم الهيئة باتخاذ قرار بشأن الطلب خلال عشرة أيام اعتباراً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة كما سمحت للوسطاء الحاليين بتوفيق الأوضاع خلال سنة واحدة وفق الضوابط الجديدة.

وأوجب القرار على شركات الوساطــة ضرورة دعوة الجمعية العامة للاجتماع بالمكان والزمان المحددين بنظام الشركة ويجب أن تعقد الجمعية مرة واحدة سنويًا خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة ويمكن لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة عند الحاجة لذلك.

كما أوجب قرار وسطاء الـتأميــن الحر ضرورة الاحتفاظ بسجلات الوثائق والعمولات والمطالبات والإلغاءات سواء بشكل ورقي أم إلكتروني تعزيزاً لدور الهيئة الرقابي وتوحيد الالتزامات بين كافة أنواع الوسطاء بقطاع الـتأميــن.