وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين بالهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين لديها.
شوف كمان: أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في البنوك.. كم يبلغ الآن؟
عملية القيد بسجل المستشارين الماليين
تختص اللجنة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين المسجلة لدى الهيئة، والتي تحال إليها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص. وتقوم اللجنة بإجراء مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري الذي يتقدم بطلب القيد، وذلك للتأكد من توافر الشروط والضوابط التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى اجتيازه للاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو لاستمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة بهذا الخصوص، والذي تم بموجبه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخصة من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة حسبما يتطلبه قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما. ويبلغ عدد الشركات والجهات المقيدة بالسجل حتى الآن حوالي 57 شركة وجهة.
حدد القرار رقم 114 لسنة 2018 أربعة شروط لقيد الشركات والجهات في هذا السجل، حيث يشترط أن تكون الشركة أو الجهة مرخصة لمزاولة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا للأحكام المعمول بها. وفيما يتعلق بالجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل، يجب أن تخضع لإشراف ورقابة جهة رقابية مماثلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
أما الشرط الثاني فهو إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تحددها الهيئة بما يتناسب مع حجم ونطاق المسؤوليات الناتجة عن أعمال التقييم التي تقوم بها. وتعفى الجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين إذا كانت تمتلك وثيقة تأمين تغطي الأضرار المهنية ذاتها.
شوف كمان: تعرف على سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الجمعة
فيما يتعلق بالشرط الثالث، يُلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط بشكل منفصل عن أي أنشطة أخرى تمارسها وأن تحتفظ بحسابات مستقلة لهذا النشاط. أما الشرط الرابع فهو استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها في القرار.
كما نص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في التسجيل لها أوراق مالية متداولة بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 بالنسبة للحالات التي لا تكون فيها الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل تمتلك أوراق مالية متداولة بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.