أحالت هيئة الرقابة والتحقيق مندوبًا لأحد المنشآت التجارية إلى النيابة العامة، بعد ضبطه متورطًا في بيع مستحضر صيدلاني مغشوش، في مخالفة صريحة لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المعمول به في المملكة. وأوضحت الهيئة أن ما ارتكبه المندوب يُعد من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام، التي تنص على أنه “من باع، أو صرف، أو حاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا.”
جودة المستحضرات
ممكن يعجبك: التسجيل مفتوح الآن في رياض الأطفال 1447، اغتنم الفرصة وابدأ رحلة التعلم!
شددت الهيئة على أهمية الالتزام التام بالأنظمة واللوائح التي تهدف إلى ضمان سلامة وجودة المستحضرات المتداولة في السوق السعودي. وأكدت أن مثل هذه المخالفات تمثل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة المستهلك، مما يستوجب تطبيق العقوبات النظامية على مرتكبيها.
شوف كمان: خطوات الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني عبر المنصة الرسمية
ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لإشرافها، من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، تعزيزًا للرقابة وحماية للصحة العامة.
تعليقات