إلزام المنشآت الصحية بالإبلاغ الفوري عن حالات نقص الأهلية

إلزام المنشآت الصحية بالإبلاغ الفوري عن حالات نقص الأهلية

أصدر المجلس الصحي توجيهًا مهمًا للمنشآت الصحية في المملكة، ينص على ضرورة تفعيل المادة الحادية والعشرين من نظام ومن في حكمهم، والتي صدرت بموجب مرسوم ملكي سابق. هذا التوجيه يلزم الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات المعنية بالإبلاغ الفوري عن حالات نقص أو فقدان الأهلية الناتجة عن عاهات عقلية.

وأوضح المجلس أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للمرسوم الملكي الذي صدر في ربيع الأول من عام 1427 هـ، والذي ينص بوضوح على وجوب قيام الأطباء ومديري المستشفيات، بالإضافة إلى السلطات الإدارية والقضائية، بإخطار الهيئة المعنية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من لحظة ثبوت حالة نقص أو فقدان الأهلية أثناء ممارستهم لعملهم.

الحالات المرضية

أوضح المجلس الصحي أن هذا الإجراء يستهدف بشكل خاص الحالات المرضية التي تؤثر على القدرات الإدراكية للمريض. ومن بين هذه الحالات، نجد المصابين بالأمراض العقلية الذهنية، والإعاقات الذهنية، والمشاكل التي تؤثر على الإدراك بدرجة متوسطة فأعلى، بالإضافة إلى المتخلفين عقليًا. كذلك، يشمل ذلك المصابين بحالات الغيبوبة الطويلة، حيث يستدعي الأمر الحاجة إلى ولاية على أموالهم وشؤونهم لحمايتها.

وتم التأكيد على أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المجلس على ضمان تطبيق الأنظمة التي تحمي حقوق هؤلاء الأفراد وتصون أموالهم وشؤونهم.